الشيخ السبحاني
95
قاعدتان فقهيتان
التنبيه التاسع فيما إذا استلزم تصرف المالك تضرر الجار الفرق بين هذا البحث وما تقدم في التنبيهين الأخيرين واضح ، فان ملاك البحث فيما سبق هو تبيين حكم الضرر المتحقق في الخارج ، سواء تحقق فيه باختيار المكلف أو لا . بخلاف المقام ، فان محوره هو تبيين حكم العمل الذي يستلزم الاضرار بالغير في المستقبل بحيث لولا العمل لما كان من الضرر عين ولا اثر . قال الشيخ الأعظم : « إذا استلزم تصرف المالك في ملكه تضرر جاره ، فهل يجوز أم لا ؟ المشهور على الجواز ، قال الشيخ في المبسوط في باب احياء الموات : ان حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره ان يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر ، لم يمنع منه وان أدى ذلك إلى تغير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف والبالوعة ، لان له ان يتصرف في ملكه بلا خلاف » . ثم نقل عن السرائر في باب حريم الحقوق ، والقواعد والدروس كلمات من مختلف الأبواب كلها تتفق على أن للمالك التصرف في ملكه وان أدى إلى نقص ماء البر الأولى « 1 » .
--> ( 1 ) رسالة قاعدة « لا ضرر » الملحقة بالمكاسب ، ص 375 .